الفيض الكاشاني
937
الوافي
المكتوبة قال « لا إعادة عليه » . 7436 - 9 التهذيب ، 2 / 161 / 91 / 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت قال « لا » . بيان : حملهما في التهذيبين على عدم الوجوب أو التقية . 7437 - 10 الفقيه ، 1 / 493 / 1418 : سأل ابن عمار أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال إذا نسيت أقنت إذا رفعت رأسي فقال « لا » . بيان : قال في الفقيه ( 1 ) حكم من ينسى القنوت حتى يركع أن يقنت إذا رفع رأسه من الركوع . وإنما منع الصادق عليه السّلام من ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها وقد مضى في باب القنوت ما يؤيد هذا .
--> 1 - الفقيه - 1 : 493 ذيل رقم 1418 .